مادة 28 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية. فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين.
أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.
ان تعليق الاستيراد والتصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *