مادة 30 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.
يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة 29 على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *