Call us now:
مادة 34 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ) ـ:
1 ـ تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.
2 ـ تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام.
ب) ـ مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.
ان القرارات التي يصدرها المدير العام وفقاً للفقرتين السابقتين هي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.