مادة 35 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ ان القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة. ويحدد وفقاً للأسس التالية:
1) ـ يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المكتب الجمركي.
2) ـ يفترض ان تكون البضاعة مسلمة إلى الشاري في مكان إدخالها الحدود.
3) ـ ويفترض ان يكون البائع قد ضمّن الثمن جميع ما أنفق على بيعها وتسليمها حتى مكان إدخالها الحدود.
4) ـ لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد إدخالها.
5) ـ يفترض ان البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شارٍ وبائع مستقل أحدهما عن الآخر حيث:
آ ـ يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
ب ـ يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها بين البائع أو شريك له من جهة وبين الشاري أو شريك له من جهة أخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء أكانت تلك العلاقات عقدية أو غير عقدية.
جـ ـ لا يؤول للبائع أو لشريكه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق أو التنازل عنها أو استعمالها.
يعتبر شريكين في الأعمال أي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما أو لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء أكان هذان الشريكان شخصين طبيعيين أو اعتباريين.
6) ـ إذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع أو تصميم أو نموذج مسجل أو حاملة علامة صنع أو علامة تجارية اجنبيتين فان الثمن العادي يجب أن يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة.
لدائرة الجمارك الحق في أن تزيد عند الاقتضاء القيمة المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفق أحكام هذه المادة.
ب ـ عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع الذي يحدده المصرف المركزي (مكتب القطع) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذا في اليوم الأول لكل ربع سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *