Call us now:
مادة 36 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولا.