Call us now:
مادة 38 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).
يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة وأن يتضمن المعلومات التالية:
ـ اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
ـ أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
ـ اسم الشاحن والمرسل إليه.
ـ المرافىء التي شحنت منها البضائع.
على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي. ان يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره. وأن يسلمهم نسخة منه وعليه أيضا أن يقدم للمكتب الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
ـ بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
ـ بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
ـ قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
ـ قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
يحدد المدير العام شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.