Call us now:
مادة 39 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
إذا كان بيان الحمولة عائدا لسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانىء أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يكون مؤشرا من جمارك مرفأ الشحن.
إذا كان بيان الحمولة عائدا لسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانىء أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يكون مؤشرا من جمارك مرفأ الشحن.