مادة 39 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

إذا كان بيان الحمولة عائدا لسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانىء أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يكون مؤشرا من جمارك مرفأ الشحن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *