مادة 42 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة تجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة. إذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *