مادة 43 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.
يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب.
يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد اتخاذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *