مادة 44 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة 38 من هذا القانون على ان تضاف إليها قيمة البضاعة.
يصدر الوزير قرارا يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية.
ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *