مادة 56 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *