Call us now:
مادة 56 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.