Call us now:
مادة 60 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة ان يتم ذلك بإشرافها.
تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.