مادة 64 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
1 ـ إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية.
2 ـ إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة الحفظ.
ويكون الناقل مسؤولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.
3 ـ إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن الجمركية أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *