مادة 65 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض.
ب ـ تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *