مادة 66 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *