مادة 76 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *