مادة 79 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *