مادة 80 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون.
على موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 173 من هذا القانون. وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.
تنظم وتصرف تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرىء ذلك ذمة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *