مادة 85 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشرط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *