Call us now:
مادة 85 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشرط التي تحددها إدارة الجمارك.
تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشرط التي تحددها إدارة الجمارك.