مادة 88 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *