مادة 92 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
«خلافاً لأي نص نافذ يتوجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست سيارات وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
كما يتوجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب».
يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو ان يلغيه عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.
ان قرار وقف الترخيص أو إلغائه لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *