مادة 94 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر دائرة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *