مادة 95 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *