مادة 98 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *