Call us now:
مادة 99 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 97 من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك من المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 97 من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك من المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.