مادة 99 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 97 من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك من المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *