Call us now:
مادة 101 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة بالمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.
تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة بالمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.