مادة 101 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة بالمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *