مادة 108 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *