مادة 109 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يحق لدوائر الجمارك ـ عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة وبسقط الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *