مادة 115 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولا عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرض بحقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *