Call us now:
مادة 120 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية.
يرخص بإنشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيها يتعلق بحفظ البضاعة فقط.
تصفى حكماً موجودات المستودع الوهمي، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الأمر.