مادة 125 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

مع مراعاة أحكام المادة 126 من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات.
يجوز أيضا إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *