مادة 135 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200 طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *