مادة 136 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *