مادة 138 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يضعه الوزير بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح الإدخال المؤقت بصورة استثنائية كما يلي:
1 ـ الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والعلمية.
2 ـ ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.
3 ـ الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
4 ـ الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
5 ـ البضائع المطلوب إدخالها مؤقتا لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
6 ـ المواشي المدخلة للرعي.
7 ـ العينات التجارية.
يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة شهور قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *