مادة 139 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *