Call us now:
مادة 139 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.
تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.