مادة 140 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *