مادة 149 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك.
يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي:
1 ـ البضائع الموجودة في المخازن الجمركية.
2 ـ البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع أو الإدخال المؤقت.
3 ـ البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *