مادة 150 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *