مادة 151 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج.
تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.
تحدد في هذا القرار:
1 ـ الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم.
2 ـ أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *