مادة 153 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنتقل بين مرافىء الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد والتصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *