مادة 154 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *