Call us now:
مادة 154 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.
تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.