Call us now:
مادة 155 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.
إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.