مادة 155 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *