مادة 156 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:
1 ـ ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية.
2 ـ الهبات والتبرعات الواردة للسلطة التشريعية وللوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية.
تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذا الإعفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *