Call us now:
مادة 158 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من اجله، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك.
لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة 157 بعد 4 سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي:
1 ـ لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي 3 سنوات على تاريخ بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:
آ ـ انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد. وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب المتوجبة.
ب ـ إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي وفي هذه الحال إذا نقصت قيمة السيارة المعتمدة عند الاستيراد بسبب الحادث بنسبة 50% فاكثر فتخفض الرسوم النوعية بما يعادل هذه النسبة.
ج ـ البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء، وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.
2 ـ إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنين على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي:
آ ـ إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد تخضع السيارة لجميع الرسوم والضرائب.
ب ـ إذا جرى التنازل عن السيارة بمناسبة انتهاء مهمة مالكها الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد فيمنح استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون تخفيضا نسبيا في الرسوم الجمركية النوعية عند وجودها بمعدل النصف عن السنوات الثلاث الأولى ومعدل السدس عن كل سنة لاحقة أو جزئها إذا تجاوزت ستة شهور شريطة ألا يزيد التخفيض في جميع الأحوال عن 75% من الرسوم الجمركية النوعية.
أما الرسوم الجمركية النسبية والرسوم والضرائب الأخرى فتبقى متوجبة حسب معدلاتها العادية النافذة.
3 ـ يمكن للموظفين الإداريين الذي استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره أما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وأما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها.
وفي جميع الأحوال يجوز للوزير المختص ان يصدر قرارا يقيد فيه شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محليا بعد انتهاء أسباب إعفائها أو قبولها في وضع الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام على ان يتضمن القرار كيفية تحديد بدلات الشراء.
وفي جميع الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم أو الضرائب المتوجبة عنها.
ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.