مادة 162 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة والأمن العام) من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة.
تباع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *