Call us now:
مادة 164 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
1 ـ البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق، على ان تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير.
2 ـ البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها.
ب ـ ان البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.
ج ـ يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة.
د ـ تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.