Call us now:
مادة 173 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:
1 ـ مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذي تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
2 ـ المخلصين الجمركيين المرخصين.
3 ـ موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.
4 ـ العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم.