Call us now:
مادة 174 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.
ان تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليم البضائع إلى من ظهّر له إذن التسليم.