مادة 176 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية:
1 ـ ان يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعا بحقوقه المدنية، أو من هو في حكم السوري.
2 ـ ان يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الحلقة الأولى.
3 ـ ان يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
4 ـ ان لا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب تأديبية.
5 ـ ان ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام. ويحق للمدير العام أن يستثني من شرط المسابقة موظفي الجمارك ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الحلقة الأولى وعلى ان لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات ويشترط ألا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة الجمارك.
6 ـ يحدد الوزير بقرار منه:
1) ـ شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية.
2) ـ الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية.
ب ـ يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية:
ـ التنبيه.
ـ اللوم.
ـ الإنذار.
ـ الشطب المؤقت من جداول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين.
ـ المنع من مزاولة المهنة نهائياً.
كل ذلك دون المساس بما يتعرض المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ج ـ تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائيا بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص.
أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية.
ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما.
د ـ يرقن بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي من جدول المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية:
1 ـ فقد الجنسية العربية السورية.
2 ـ فقد الأهلية المدنية.
3 ـ الحكم عليه بجرم شائن.
4 ـ الإعراب خطياً عن ترك المهنة.
5 ـ الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة خطية من المدير العام.
6 ـ الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة خطية من المدير العام.
هـ ـ يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *