Call us now:
مادة 181 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.