مادة 181 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *